الشيخ الجواهري

329

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

( ويصحّ عتق ولد الزنى ) [ 1 ] [ سواء كان حال صغره الذي لم يحكم فيه بالتبعية وإن كان من كافرين أو في حال كبره من وصف الإسلام ، بل وإن وصف بالكفر في غير السراية ] ( وقيل ) [ 2 ] : ( لا يصح بناءً على كفره ) ذاتاً وإن وصف بالإسلام [ 3 ] . ( و ) لكن ( لم يثبت ) ذلك [ 4 ] . ( ولو أعتق غير المالك ) فضولًا ( لم ينفذ عتقه ) [ وقال المصنف : ] ( ولو أجازه المالك ) [ 5 ] [ ولكن الصحيح أنّه ينفذ مع الإجازة ] . ( ولو قال : إن ملكتك فأنت حرّ لم

--> ( 1 ) الوسائل 23 : 32 ، ب 16 من العتق ، ح 1 . ( 2 ) انظر الانتصار : 367 . السرائر 3 : 10 . ( 3 ) انظر الوسائل 20 : 443 ، ب 14 ممّا يحرم بالمصاهرة ، ح 9 . ( 4 ) انظر البحار 32 : 86 ، ح 61 . ( 5 ) رواه في عوالي اللآلي 3 : 534 ، ح 24 عن النبيي صلى الله عليه وآله وسلم . انظر البحار 5 : 385 ، ح 5 ، و 287 ، ح 10 ، 11 ، أيضاً . ( 6 ) المسالك 10 : 290 . ( 7 ) كشف اللثام 8 : 342 . الرياض 11 : 324 . ( 8 ) الروضة 6 : 249 ( 9 ) المسالك 10 : 290 . ( 10 و 11 ) الوسائل 23 : 15 ، 16 ب 5 من العتق ، ح 2 ، 4 . ( 12 ) المستدرك 13 : 230 ، ب 1 من عقد البيع ، ح 3 ، 4 و 15 : 293 ، ب 12 من مقدّمات الطلاق ، ح 5 ، مع اختلاف . ( 13 ) الوسائل 25 : 441 ، 442 ، 445 ، ب 2 من اللقطة ، ح 2 ، 5 ، 14 . ( 14 ) نقله في الدروس 2 : 197 .